دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.
(172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال: قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
(173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
(174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
(175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
(176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال: