(132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
(133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه: بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
(134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
(135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت