أبي عمير عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس.
(167) 55 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
(168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال:
كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(169) 57 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
(170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة.
(171) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن