زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).
اما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:
(1431) 62 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال:
ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
(1432) 63 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.