ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.
(1220) 56 - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1221) 57 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى.
وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:
(1222) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(1223) 59 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام