عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك أيتهما شاء محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على أختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على أختها في الحال.
(1206) 42 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
(1207) 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب أختها.
(1208) 44 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام