(1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا:
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال:
ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد بالاطلاق.
(1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
(1201) 37 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
ولا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.
(1202) 38 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين