ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه لي س في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الأول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل، واما الذي رواه:
(1198) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
فليس أيضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع، فاما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.
ومتى كان للأب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.