(1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(1105) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟
قال: واما المجوسية فلا.
قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:
(1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت:
فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(1107) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية، (1108) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك:
(1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن