ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(1065) 17 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فاني أكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
والذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه:
(1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان أحل له الفرج حل له جميعها.
وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
(1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت ان أراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف