له أيصلح له؟ قال: نعم.
(1020) 40 - عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن علي أبى الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(1021) 41 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.
(1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.
(1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتربها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف فقالوا: موالي معتق العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا وقال: موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة انه اشترى أباه