(1071) 23 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
(1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت:
فإنها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه ان يمن عليه فيهبها له.
(1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك.
فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الأحاديث التي قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لاحقا به، ومتى لم يشترط كان مملوكا، حملنا هذه الأخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء