ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
(1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
(1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا، (1056) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
(1057) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
(1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت أنها تمزح فلا.