رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها وأحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها ان أحل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاءت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر.
(1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
(1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.