(1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال: جائز.
(1040) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
(1041) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
(1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين