عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.
(1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز (1) قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم مكة؟
قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة، (1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
(1004) 24 - عنه عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري، (1005) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن،