ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
(998) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال:
سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا: لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
(999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح عن أبيه عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي أربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها، ثم إن الفتى حرج وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال:
يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
(1000) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.
(1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر