(977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من أنه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(978) 60 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(979) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
(980) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه.