(1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة - فانهاهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
(1007) 27 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
(1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
(1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله عز وجل ضمان ولا له اجر ولا خلف.
(1010) 30 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان أو ابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عز وجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب