عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال:
يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
(784) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
(785) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.