(791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله، (792) 5 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قال: قلت أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.
(793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبى سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
(794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا