(772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.
(773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو بأكثر قال علي عليه السلام:
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.
(775) 32 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة