(769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
(770) 27 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن: هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.
(771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما:
ارهنته بألف وقال الآخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الألف البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما:
هو رهن وقال الآخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.