المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان أحب ان يوالي غير الذي رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
(338) 52 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
(339) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
(340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
(341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس.