عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار، لان الذي يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم أراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها، لأنا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن إبراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقوله إنه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واما الخبر الذي رواه محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون أراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.
(273) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.
(274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد