وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الألف درهم، قال فقال: أرى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
(298) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له:
في الحيوان شفعة؟ قال: لا.
(299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
(300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال:
اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
(301) 15 - ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق.
(302) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن