ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
(295) 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.
(296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
(297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه الألف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني