عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
(267) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى (269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.
(270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.
(271) 15 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال:
يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
(272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير