كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها الذي أنتجت عنده.
(324) 38 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
(325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
(326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي.
(327) 41 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت