ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
(1959) 167 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
(1960) 168 - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن قال أبوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
(1961) 169 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها، وليس للأخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.