الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد عدة الأمة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الأولاد منه أحرار. أي شئ المراد به فلا وجه لإعادته هنا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
(1691) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
(1692) 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).