نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
(1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام.
(1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه وان لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.
(1667) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله