قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى أهلها، قال: وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.
(1700) 11 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.
فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام إن شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في أصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.
(1701) 12 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.