وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه:
(1716) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(1717) 28 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.
(1718) 29 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(1719) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.