لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.
قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت على أنه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها).
(1709) 20 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية، قال: فإن كان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
(1710) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة:
لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
(1711) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن كان