من فرجها وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
(1698) 9 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان أحد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الأشياء الاخر وإن كان له الرد منها فالأفضل له امساكهن ولا يردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه:
(1699) 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها