(762) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
(763) 20 - وروى أيضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟
قال: على حساب ذلك.
(764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال:
أرأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له.
(765) 22 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.