فيه فضل فهو أشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
(748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟
قال: لا حتى يجئ صاحبه.
(749) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
(750) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(751) 8 عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
(752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما.
(753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم