عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا:
ان الله تعالى يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام):
فقوله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم قال: ان عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال:
فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني لما أخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك