هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
(732) 137 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
(733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
(734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
(735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن أحدهم (عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء.
(736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف