(722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
(723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت:
تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث ان أباه اخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
(724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
(725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في العذرة والنفساء.
(726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله