عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان! فقال: ان أهل الجمل قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.
71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء (277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب قال: قال حفص: كتبت إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.