الغرماء رده على الورثة.
(445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
(446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه.
82 - باب القرض وأحكامه (447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
(448) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن