61 - باب اعطاء الأمان (234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به.
(235) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
(236) 3 - عنه عن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
(237) 4 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
(238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب