من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
(286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله.
74 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم (287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
(288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على