90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة (570) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (1) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال:
اقضي بها للحالف الذي في يده.
(571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
(572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .