عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
(743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
(744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.
(745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
(746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.
(747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه