ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وإنما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام (794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.
(795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
(796) 3 - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميل عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
(797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام) في بقرة فجاء