(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك أم لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع (): نعم والحمد لله، وكتبت إليه: رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف إن شاء الله، وكتبت إليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع (عليه السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
(759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
(760) 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر