المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
75 - باب سبي أهل الضلال (292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
قال: نعم.
(293) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
(295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله .